مدونة الشغل

المادة 123

مشروع
إذا فتح باب المسطرة المتعلقة بتصفية أو تسوية مقاولة أو مؤسسة، أو إذا صدر حكم بفسخ العقد، فإن اتفاقيات الشغل الجماعية المطبقة فيها، تظل سارية المفعول إلى أن يتم التصفية أو التسوية أو إلى أن يصدر حكم نهائي في شأنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد