مدونة الشغل

المادة 122

مشروع
إذا انتهت اتفاقية الشغل الجماعية لأي سبب من الأسباب، فإن حقوق والتزامات الأجراء الفردية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، تظل قائمة إلى أن يحل محلها اتفاق أو عقد أو قرار، مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد