مدونة الشغل
المادة 121
إذا انتهت اتفاقية الشغل الجماعية بسبب التخلي عنها، يبقى الأعضاء الذين انسحبوا من المنظمة النقابية للأجراء أو من المنظمة المهنية للمشغلين، ملزمين تجاه مشغلهم أو أجرائهم، بأحكام هذه الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ انسحابهم.
ينتهي هذا الالتزام في الحالة التي تنتهي فيها الاتفاقية قبل انصرام السنة المذكورة.