مدونة الشغل

المادة 121

مشروع
إذا انتهت اتفاقية الشغل الجماعية بسبب التخلي عنها، يبقى الأعضاء الذين انسحبوا من المنظمة النقابية للأجراء أو من المنظمة المهنية للمشغلين، ملزمين تجاه مشغلهم أو أجرائهم، بأحكام هذه الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ انسحابهم. ينتهي هذا الالتزام في الحالة التي تنتهي فيها الاتفاقية قبل انصرام السنة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد