يمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معين.
مدونة الشغلالمادة 115مشروعم. 114م. 115م. 116حجم الخطأأأأيمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ