مدونة الشغل
المادة 1
تطبق أحكام هذا القانون على المقاولات والمؤسسات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، وكذا على الوكالات والشركات التجارية بأنواعها، والمكاتب والوكالات العقارية وشركات الإسعاف والنقل ووكالات الأسفار، وفنادق السياحة والمقاهي والمطاعم، ومقاولات البناء والأشغال العمومية والمناجم والمقالع، ومؤسسات التعليم الخاصة والتربية والتكوين والاستشفاء الخاصة، والمؤسسات الثقافية والترفيهية والرياضية والاجتماعية الخاصة، والجمعيات والنقابات والهيئات الأخرى التي تتخذ شكل شخص اعتباري، وكل شخص ذاتي يستخدم أجيرا أو أكثر، وذلك باستثناء الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي يخضع مستخدموها وأعوانها للنظام الأساسي للوظيفة العمومية أو لأنظمة أساسية خاصة.