مدونة الأسرة

المادة 98

مشروع
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: 1 - إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ 2 - الضرر؛ 3 - عدم الإنفاق؛ 4 - الغيبة؛ 5 - العيب؛ 6 - الإيلاء والهجر. الفرع الأول: الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد