مدونة الأسرة
المادة 98
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:
1 - إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛
2 - الضرر؛
3 - عدم الإنفاق؛
4 - الغيبة؛
5 - العيب؛
6 - الإيلاء والهجر.
الفرع الأول: الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول