الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
مدونة الأسرةالمادة 92مشروعم. 91م. 92م. 93حجم الخطأأأأالطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ