الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
مدونة الأسرةالمادة 92مشروعالطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ