الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
مدونة الأسرةالمادة 91مشروعم. 90م. 91م. 92حجم الخطأأأأالحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ