لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.
مدونة الأسرةالمادة 90مشروعم. 89م. 90م. 91حجم الخطأأأألا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ