لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.
مدونة الأسرةالمادة 90مشروعلا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ