مدونة الأسرة
المادة 88
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن:
1 - أسماء الزوجين وتاريخ ومكان والدتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛
2 - ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة؛
3 - تاريخ الإشهاد بالطلاق؛
4 - ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛
5 - أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛
6 - تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.