ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
مدونة الأسرةالمادة 71مشروعم. 70م. 71م. 72حجم الخطأأأأينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ