ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
مدونة الأسرةالمادة 71مشروعينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ