مدونة الأسرة
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي:
1 - الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛
2 - اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛
3 - اسم الولي عند الاقتضاء؛
4 - صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛
5 - في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛
6 - الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛
7 - مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛
8 - الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛
9 - توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء؛
10 - اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد؛
11 - خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.