مدونة الأسرة
المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده: وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛
- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛
- إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.