يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.
مدونة الأسرةالمادة 6مشروعيعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ