الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا. الفرع الأول: الزواج الباطل
مدونة الأسرةالمادة 56مشروعالزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا. الفرع الأول: الزواج الباطل0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ