مدونة الأسرة
المادة 50
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
الفرع الأول: الزوجان
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول