لا تتزوج المرأة قبل انقضاء عدتها من آخر.
مدونة الأسرةالمادة 42مشروعلا تتزوج المرأة قبل انقضاء عدتها من آخر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ