يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
مدونة الأسرةالمادة 388مشروعيستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ