للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
مدونة الأسرةالمادة 383مشروعللمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ