يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
مدونة الأسرةالمادة 382مشروعم. 381م. 382م. 383حجم الخطأأأأيحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ