يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
مدونة الأسرةالمادة 382مشروعيحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ