يكون المصفي واحدا أو متعددا. وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.
مدونة الأسرةالمادة 379مشروعيكون المصفي واحدا أو متعددا. وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ