مدونة الأسرة
المادة 376
لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي، أو القضاء عند انعدامه.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول