مدونة الأسرة

المادة 367

مشروع
المسألة المشهورة في الجد والإخوة إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، قاسمهم الجد، ثم إن فضل للأشقاء بعد أخذ سهامهم شيء قسموه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد