مدونة الأسرة
المادة 367
م. 367
حجم الخط
المسألة المشهورة في الجد والإخوة
إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، قاسمهم الجد، ثم إن فضل للأشقاء بعد أخذ سهامهم شيء قسموه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول