يحرم الجمع بين أختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
مدونة الأسرةالمادة 36مشروعم. 35م. 36م. 37حجم الخطأأأأيحرم الجمع بين أختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ