يحرم الجمع بين أختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
مدونة الأسرةالمادة 36مشروعيحرم الجمع بين أختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ