مدونة الأسرة
المادة 359
مسألة المالكية
إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ لأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة لأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ لأب شيئا.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول