مدونة الأسرة
المادة 357
مسألة المعادة
إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة لأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة لأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.