مدونة الأسرة
المادة 356
يحجب حجب نقل:
1 - الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين.
2 - الزوج ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف إلى الربع.
3 - الزوجة ينقلها الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن.
4 - بنت الابن تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس.
5 - الأخت لأب تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
6 - الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
7 - الجد عند عدم الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
8 - البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
9 - الأخوات الشقائق والأخوات لأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر فتقلهن من الفرض إلى التعصيب.
القسم السابع: مسائل خاصة