مدونة الأسرة

المادة 355

مشروع
يحجب حجب إسقاط: 1 - ابن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم. 2 - بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها ابن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها. 3 - الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد. 4 - الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والابن وابن الابن. 5 - الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة. 6 - الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ لأب. 7 - ابن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ لأب ومن حجبه. 8 - ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه. 9 - العم الشقيق يحجبه ابن الأخ لأب ومن حجبه. 10 - العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه. 11 - ابن العم الشقيق يحجبه العم لأب ومن حجبه. 12 - ابن العم لأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه. 13 - الأخ لأم والأخت لأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا. 14 - الجدة للأم تحجبها الأم خاصة. 15 - الجدة للأب يحجبها الأب والأم. 16 - الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد