مدونة الأسرة
المادة 355
يحجب حجب إسقاط:
1 - ابن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.
2 - بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها ابن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
3 - الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
4 - الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والابن وابن الابن.
5 - الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة.
6 - الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ لأب.
7 - ابن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ لأب ومن حجبه.
8 - ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه.
9 - العم الشقيق يحجبه ابن الأخ لأب ومن حجبه.
10 - العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
11 - ابن العم الشقيق يحجبه العم لأب ومن حجبه.
12 - ابن العم لأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
13 - الأخ لأم والأخت لأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
14 - الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
15 - الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
16 - الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.