حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.
مدونة الأسرةالمادة 354مشروعم. 353م. 354م. 355حجم الخطأأأأحجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ