مدونة الأسرة
المادة 351
العصبة مع الغير، كل أنثى تستكمل فرضها وتصير عصبة مع أنثى غيرها، وهن:
1 - الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر؛
2 - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول