مدونة الأسرة
المادة 350
العصبات بالغير:
1 - البنت مع الابن.
2 - بنت الابن وإن نزل مع ابن الابن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3 - الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.