يحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من الرضاع، كما يحرم عليه أمها وبنتها.
مدونة الأسرةالمادة 35مشروعيحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من الرضاع، كما يحرم عليه أمها وبنتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ