مدونة الأسرة
المادة 348
العصبات بأنفسهم ست جهات:
1 - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن سفل.
2 - الأبوة.
3 - الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
4 - أبناء الإخوة وإن سفلوا.
5 - العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.
6 - بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.