مدونة الأسرة

المادة 347

مشروع
الوارثات بالتعصيب من النساء أربع: 1 - البنت مع الابن؛ 2 - بنت الابن مع ابن الابن وإن نزل؛ 3 - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق؛ 4 - الأخت للأب مع الأخ للأب. ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد