مدونة الأسرة

المادة 344

مشروع
أصحاب السدس سبعة: 1 - الأب إذا وجد فرع وارث؛ 2 - الجد عند عدم الأب إذا وجد فرع وارث؛ 3 - الأم إذا وجد فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات ولو محجوبين؛ 4 - الجدة إذا عدمت الأم؛ 5 - بنت الابن مع بنت واحدة بشرط عدم الابن وابن الابن في درجتها؛ 6 - الأخت للأب مع الشقيقة الواحدة بشرط عدم الأخ لأب؛ 7 - الواحد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد