مدونة الأسرة
المادة 343
أصحاب الثلث ثلاثة:
1 - الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا؛
2 - المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى؛
3 - الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.