مدونة الأسرة
المادة 342
أصحاب الثلثين أربعة:
1 - ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن؛
2 - بنتا ابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما؛
3 - الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث؛
4 - الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.