مدونة الأسرة

المادة 340

مشروع
أصحاب الربع اثنان: 1 - الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة؛ 2 - الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد