أصحاب الربع اثنان: 1 - الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة؛ 2 - الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
مدونة الأسرةالمادة 340مشروعأصحاب الربع اثنان: 1 - الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة؛ 2 - الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ