مدونة الأسرة
المادة 339
أصحاب النصف خمسة:
1 - الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث؛
2 - البنت الواحدة بشرط انفرادها عن الابن؛
3 - بنت الابن الواحدة بشرط انفرادها عن الابن وعن ابن الابن في درجتها وعن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى؛
4 - الشقيقة الواحدة بشرط انفرادها عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث؛
5 - الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ للأب وعن المذكورين في الشقيقة.