الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.
مدونة الأسرةالمادة 337مشروعم. 336م. 337م. 338حجم الخطأأأأالوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ