مدونة الأسرة

المادة 335

مشروع
م. 335
حجم الخط
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد