الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.
مدونة الأسرةالمادة 334مشروعالورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ