لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفي الشرع نسبه.
مدونة الأسرةالمادة 332مشروعم. 331م. 332م. 333حجم الخطأأأألا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفي الشرع نسبه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ