لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفي الشرع نسبه.
مدونة الأسرةالمادة 332مشروعلا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفي الشرع نسبه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ