مدونة الأسرة

المادة 33

مشروع
المحرمات من النساء على سبيل التأبيد: 1 - الأم وإن علت؛ 2 - البنت وإن سفلت؛ 3 - الأخت مطلقا؛ 4 - العمة والخالة وبنات الإخوة والأخوات؛ 5 - الأم من الرضاع؛ 6 - الأخت من الرضاع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد