مدونة الأسرة
المادة 326
م. 326
حجم الخط
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول