الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
مدونة الأسرةالمادة 323مشروعالإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ