التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
مدونة الأسرةالمادة 321مشروعم. 320م. 321م. 322حجم الخطأأأأالتركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ