كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. الكتاب السادس: الميراث القسم الأول: أحكام عامة
مدونة الأسرةالمادة 320مشروعم. 319م. 320م. 321حجم الخطأأأأكل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. الكتاب السادس: الميراث القسم الأول: أحكام عامة0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ