مدونة الأسرة

المادة 314

مشروع
تبطل الوصية بما يلي: 1 - بموت الموصى له قبل الموصي؛ 2 - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ 3 - برجوع الموصي عن الوصية؛ 4 - برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي. القسم الثاني: التنزيل
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد