إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.
مدونة الأسرةالمادة 313مشروعإذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ